قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

306/480
*

ولا موجب آخر للحمل على الباقي ، ودلالته على كل فرد قد عرفت سقوطها.

ويمكن ان يقال ان العام حين استعماله دال على جميع الأفراد بدلالة واحدة وعلى كل فرد بدلالة تضمنية ، فبعد ورود المخصص ، وان كان يكشف عدم استعماله في العموم وسقوط الدلالة المطابقية ، إلا ان سقوطها إنما يكون بتبع سقوط الدلالة التضمنية على عكس الثبوت ، حيث ان التضمنية تابعة للمطابقية ، وذلك لان المزاحم إنما يزاحم اولا وبالذات الدلالة التضمنية فهي تسقط ابتداء وبتبعها تسقط المطابقية ، وحيث انه إنما يزاحم بعض تلك الدلالات التضمنية لا جميعها فلا وجه لسقوط جميعها بل الساقط منها خصوص ما له مزاحم أقوى ، وعلى ذلك فمرجعه إلى ثبوت القرينة على الحمل على الباقي فتدبر فانه دقيق.

ثم ان المحقق النائيني (ره) (١) افاد في وجه مراد الشيخ الأعظم (ره) (٢) وجها آخر ، وهو ان دلالة العام على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد العام ، لا تكون منوطة بدلالته على ثبوته لسائر الأفراد ، فكما ان نفس ثبوت الحكم لكل فرد غير مربوط بثبوته لسائر الأفراد ، كذلك دلالة العام على ذلك ، وهذا نظير ما لو قال اكرم هؤلاء مشيرا إلى جماعة خاصة ، فكما ان تخصيص بعض الأفراد في مثل ذلك ، لا ينافي وقوع الإشارة إلى الجميع ، وكون كل فرد من الأفراد الباقية محكوما عليه بوجوب الاكرام ، وان قلنا باستلزام التخصيص للمجازية كذلك

__________________

(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٥٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣١٠.

(٢) المصدر السابق (مطارح الانظار ص ١٩٢).