يكون الحال فيما إذا كانت الدلالة على ثبوت الحكم لجميع الأفراد بلفظ عام ، فهناك دلالات عرضية فإذا سقطت احداها عن الحجية لاوجه لسقوط غيرها من الدلالات عن الحجية فخروج بعض الأفراد عن حكمه لو سلم انه يستلزم المجاز لا يوجب ارتفاع دلالته على ثبوت الحكم لبقية الأفراد التي لا يعمها المخصص ، وبذلك يظهر ان المجاز اللازم للتخصيص إنما هو من جهة خروج بعض ما كان داخلا في المفهوم المستفاد من لفظ العام ، واما دخول الباقي فهو غير مستند إلى كون الاستعمال مجازيا ، وهذا بخلاف المجاز المتحقق في مثل قولنا (رأيت اسدا يرمي) الذي هو من جهة استعمال اللفظ فيما يباين ما وضع له.
أقول : ان خروج بعض الأفراد عن الحكم الثابت لجميع الأفراد :
ان لم يكن مستلزما للتصرف في استعمال العام في العموم كما هو ظاهر تقريره فهذا خروج عن الفرض والتزام بعدم المجازية ، ومجرد اخراجه عن الحكم بعد كون المستعمل فيه هو معناه الموضوع له لا يوجب صيرورته مجازا.
وان كان مستلزما لذلك. فيرد عليه ما ذكره المحقق الخراساني ، لو لا ما اوردناه عليه.
ومنها : ما أفاده المحقق الخراساني (١) ، وإليه يرجع ما أفاده المحقق النائيني (٢) كما سيمر عليك.
وملخصه ان التخصيص لا يستلزم تجوزا في العام مطلقا سواء أكان
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢١٨ (والتحقيق في الجواب).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٩٩ (الامر الرابع).