الدلالة الوضعية والظهور ، فالعام المخصص مستعمل في معناه الحقيقي دائما غاية الأمر في المقدار الذي قامت القرينة على عدم كونه مرادا جديا يرفع اليد عنه وفي المقدار الزائد ينعقد الظهور بالمعنى الثالث ببناء العقلاء الذي هو المتبع في المقام.
فان قيل ، كما قيل : ان المخصص المنفصل إذا كان كاشفا عن عدم كون المراد الجدِّي مطابقا للمراد الاستعمالى ، فما فائدة استعمال العام في العموم.
اجبنا عنه : بأنه مضافا إلى ان المتكلم ربما يكون لا بد من ذلك لأجل مفسدة في بيان القيد أو مصلحة في تأخيره ولو تقية أو ما شاكل ، ان استعماله فيه إنما هو ضرب للقانون والقاعدة ، حيث انه لا بد بحكم العقل من العمل على طبقه وعدم التعدي عنه إلا بقيام دليل على خلافه ، فهو حجة بهذا العنوان العام بالاضافة إلى جميع موارده ومصاديقه إلا ما قام الدليل على خلافه وفي غيره يرجع إلى العموم.
فالمتحصّل ان التخصيص لا يوجب التجوز في العام بل هو مستعمل فيما وضع له وان لم يكن المستعمل فيه مرادا جديا.
وأورد على ذلك بايرادات :
احدها : ما عن المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان الارادة الاستعمالية.
ان اريد بها إيجاد المعنى البسيط العقلاني باللفظ بحيث كان اللفظ والارادة
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٠١ (ويرد عليه ..).