مغفولين عنهما حين الاستعمال باعتبار ان النظر اليهما إلى ، فهذه هي بعينها الارادة الجدية المتقوم بها استعمال اللفظ في المعنى.
وان اريد بها الارادة الهزلية في مقابل الارادة الجدية ، فهي وان لم تكن منافية لاستعمال اللفظ في المعنى لعدم كون الاستعمال الحقيقي دائرا مدار كون الداعي إليه هو خصوص الارادة الجدية ، إلا انه من المقطوع به ان استعمال عمومات الكتاب والسنة في معانيها لا يكون من هذا القبيل أي لا يكون الداعي إليه الارادة الهزلية.
وفيه : انه لا تلازم ، بين ان لا يكون الداعي إلى الاستعمال هو الارادة الجدية ، وبين كونه هو الارادة الهزلية ، لما عرفت من انه يمكن ان يكون الداعي ضرب القانون والقاعدة وعرفت ما يترتب على ذلك من الفائدة.
ثانيها : ما عن المحقق النائيني (١) أيضاً ، وهو ان ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة ، وان كان لا ينكر كما في الاستصحاب وقاعدة الطهارة وما شاكل ، إلا ان التخصيص في هذه الموارد قليل جدا حيث ان تقدم شيء عليها غالبا يكون بنحو الحكومة أو الورود ، واما العمومات المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية للاشياء بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك وعدمه ، فعمل اهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون والقاعدة ، ضرورة ان عملهم بها عند الشك في ورود التخصيص عليها إنما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا ،
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٠٢ (ويرد عليه ..).