وعن ان المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده في الواقع ، وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك.
وفيه : ان المراد من استعمال العام في العموم من باب جعل القانون والقاعدة ، ليس كون الحكم المجعول على العام مجعولا عليه في ظرف الشك ، بل المراد به ان العام استعمل في معناه الموضوع له والداعى إليه كونه بيانا للمراد الجدِّي ما لم تكن قرينة على التخصيص.
الثالث : ما أفاده المحقق الاصفهاني (ره) (١) قال : ان الظاهر من الإنشاء كونه بداعي البعث لا بداعى جعل القانون والقاعدة ، فبعد ورود التخصيص ، يدور الأمر بين مخالفة احد ظهورين ، اما الظهور الاستعمالى برفع اليد عنه مع حفظ ظهوره في كونه بداعي البعث الجدِّي بالنسبة إلى ما استعمل فيه وهو الخصوص ، واما الظهور من حيث الداعي وهو كون الإنشاء بداعي البعث برفع اليد عنه ، وحمل الإنشاء على كونه بداعي ضرب القانون واعطاء الحجة ، ولا مرجح لاحدهما على الآخر.
وفيه : انه إذا ورد كلام له ظهورات ، ثم ورد ما ينافيه ، لا بد من لحاظ انه مناف لاى ظهور من الظهورات ورفع اليد عن خصوصه ، وان ارتفع التنافي برفع اليد عن الظهور الآخر ، مثلا إذا ورد (اكرم العلماء) ، ثم ورد (لا يجب اكرام زيد العالم) فالتنافي وان كان يرتفع بحمل الأمر في الدليل الأول على الاستحباب ، إلا انه لاوجه له : إذ التنافي إنما هو بين ظهور الدليل الأول في
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٥١٨ ، بتصرف.