العموم ، وبين الخاص فلا بد من رفع اليد عنه ، وابقاء ظهوره في الوجوب ، وهذا هو الميزان الكلي في جميع موارد التعارض.
وعليه ففي المقام إذا فرضنا ورود اكرم العلماء ، ثم ورود (لا تكرم زيدا) فبما ان طرف المعارضة للدليل الثاني ، هو ظهور الأول في كون الإنشاء بداعي البعث بالاضافة إلى جميع أفراد العام فالمتعين هو رفع اليد عنه خاصة ، دون ظهوره في إرادة العموم بالارادة الاستعمالية.
الرابع : ما أفاده المحقق الأصفهاني (ره) (١) أيضاً وحاصله : ان حجية الدليل إنما هي باعتبار كاشفية الإنشاء عن كونه بداعي البعث الجدِّي والانشاء الواحد المتعلق بموضوع متعدد ، حيث انه بداعي البعث الحقيقي ، فيكون منشأ لانتزاع البعث حقيقة بالاضافة إلى كل واحد ، ولو لم يكن بداعي البعث الحقيقي بالاضافة إلى بعض الأفراد مع كونه متعلقا به في مرحلة الإنشاء ، فاما ان يكون الداعي متعددا ، فيلزم صدور الإنشاء الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هي الداعي ، واما ان يكون هو البعث الحقيقي ، فالمفروض عدمه بالاضافة إلى بعض الأفراد ، فيتعين كون الإنشاء لا بداعي البعث الجدِّي بالاضافة إلى الجميع.
وعليه فلا يكون حجة بالنسبة إلى البقية : إذ الحجية إنما تكون فيما إذا كان الإنشاء بداعي البعث الجدِّي ، لاما إذا كان بداع آخر.
وفيه : ان انشاء الحكم لموضوع متعدد وصدوره عن داعيين بمعنى كون الداعي بالاضافة إلى بعض الأفراد ، البعث الجدِّي ، وبالاضافة إلى آخر داع
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٦٣٥ (هل العام المخصص حجة في الباقي).