آخر ، كما إذا كانت مصلحة في تأخير بيان القيد أو مفسدة في بيانه بالمتصل ، لا محذور فيه ، إذ الداعي ليس علة الفعل كي يصح ان يقال الواحد لا يصدر إلا عن الواحد.
الخامس : انه في الكلام الصادر من المتكلم وان كان اصلين مترتبين :
أحدهما اصالة الظهور المعينة ان الظاهر هو المراد الاستعمالي عند الشك واحتمال إرادة غيره.
ثانيهما ، اصالة صدور الظاهر بداعي الجد لا بدواع اخر ، إلا ان الاصل الأول ، إنما يكون طريقا وقنطرة للمراد الجدِّي الذي هو مقتضى الاصل الثاني ، وإلا فاى معنى للبناء على ان الظاهر هو المراد بالارادة الاستعمالية مع العلم بعدم كونه مرادا جديا.
وعليه ، فإذا فرضنا ان القرينة ، وهي الخاص قامت على ان الظاهر ليس مرادا جديا.
وبعبارة أخرى : لا إرادة جدية على طبق مدلول اللفظ بتمامه ، لا يبقى مجال لاصالة الظهور إذ لا بناء لاهل المحاورات على حمل اللفظ على ظاهره بعد ذلك.
وفيه : انه ان احتملنا استعمال اللفظ في معناه الظاهر غير المراد بلا داع من الدواعى العقلائية كان ما ذكر تاما ، ولكنا لا نحتمل ذلك في الكلمات الصادرة من الشارع الاقدس ، وعليه ، فإذا كان ذلك لأجل داع عقلائي ولو كان ذلك في المقام اعطاء الحجة وجعل القانون ، فلا محالة يكون بناء العقلاء