على اصالة الظهور والاعتماد عليها.
فتحصل ان ما أفاده المحقق الخراساني في المقام حق لا يرد عليه شيء من ما اوردوه عليه.
ومنها : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وحاصله ، ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا ، في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كانه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني ، وهذا الميزان متحقق في المقام ، من جهة ان اداة العموم لا تستعمل إلا فيما وضعت له ، كما ان مدخولها لم يستعمل إلا فيما وضع له.
اما الثاني : فلان المدخول لم يوضع إلا للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة ، ومن الواضح انه لم يستعمل إلا فيها ، وإفادة التقييد بدال آخر متصل أو منفصل كافادة الإطلاق بمقدمات الحكمة ، لا تنافي استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر.
واما الأول : فلان الاداة لا تستعمل ابدا إلا في معناها الموضوع له اعني به تعميم الحكم لجميع أفراد ما اريد من مدخولها ، غاية الأمر ان المراد بالمدخول ، تارة يكون امرا وسيعا ، وأخرى يكون امرا ضيقا ، وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الاداة أصلاً.
وفيه : ان هذا لا يتم بناء على ما اخترناه من ان اداة العموم بانفسها متكفلة لبيان عدم دخل شيء من الخصوصيات في الحكم ولا تحتاج إلى إجراء
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٠٣ (والتحقيق أن يقال : ..).