والمفروض وجوده وهو الخاص.
وفيه : ان لازم ذلك ان لا يجوز لاصحاب الائمة عليهمالسلام التمسك بالعمومات الصادرة عنهم مع احتمال صدور المخصص المنفصل من ذلك الامام أو الامام اللاحق ، وهذا مما ثبت خلافه بالضرورة ، فيستكشف منه ان بناء العقلاء على التمسك بعموم كل ما استقر ظهوره التصديقي فيما قال ما لم يقم حجة أقوى على خلافه ، والخاص لا يكون حجة في الأفراد المشكوك فيها كي يمنع عن حجية العام.
نعم ، إذا كان الخاص مرددا بين المتباينين لا يمكن التمسك به في شيء من الموردين ، للعلم الاجمالي بخروج أحدهما وهو كما يمنع عن جريان الأصول العملية في اطرافه ، كذلك يمنع عن جريان الأصول اللفظية فيها.
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
واما الموضع الثالث : وهو ما إذا شك في خروج مورد عن العام وعدم شموله له ، من ناحية الشبهة الموضوعية ، كما لو (ورد اكرم العلماء إلا المرتكب للكبيرة) وفرضنا الشك في ارتكاب زيد العام للكبيرة وعدمه ، فقد وقع الخلاف فيه في انه ، هل يتمسك بالعام ويحكم بان الفرد المشكوك فيه محكوم بحكم العام ، وفي المثال ، يحكم بوجوب اكرام زيد ، أم لا يجوز التمسك بالعام فيه.
الظاهر انه لا كلام في عدم جواز التمسك به فيما إذا كان المخصص