بضم الوجدان إليه كما يستفاد ذلك من كلمات المحقق الثاني (١) :
بدعوى ان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه بذلك ، والمفروض ان الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان وعدم رضاه بذلك محرز بالاصل وبضم الوجدان إلى الاصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه الضمان.
فهذه النسبة أيضاً غير ثابتة.
واما النسبة إلى الشهيد الثاني (٢) فهي أيضاً غير صحيحة لان الظاهر من استدلاله انه يرى الخنثى المشكل صنفا ثالثا غير الرجل والمرأة ، فانه قال خرج عن العموم المرأة وبقي الباقي ولم يقل من علم كونه امرأة.
وبالجملة فلم يثبت قول لقائل بالجواز مطلقا.
__________________
(١) نسبه في أجود التقريرات ج ١ ص ٤٦٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٢٥ إلى المحقق الثاني مع عدم الجزم بذلك لقوله «كما ربما يستفاد ذلك من بعض كلمات المحقق الثاني» وعلى أي حال فبعد البحث في كتبه لم نعثر على هذا المعنى له ، والظاهر أن الحق مع المصنف (حفظه المولى) حيث نفى نسبة ثبوت هذا المعنى إلى المحقق الثاني.
(٢) نسب الحكاية عنه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٩٢ (هداية في الشبهة المصداقية) وأظهر التعجب لما ذهب اليه الشهيد ، ولكن بمراجعة كلام الشهيد ، يظهر جليا صحة ما ذهب اليه المصنف هنا (حفظه المولى) من نفي نسبة تمسك الشهيد بالعام في الشبهة المصداقية ، راجع شرح اللمعة (السيد كلانتر) ج ٨ ص ٣٠ ـ ٣١.