نعم ، لو صح ما نسب إلى العلامة (١) من التمسك بعموم ما دل على وجوب الغض للحكم بعدم جواز النظر إلى من شك في كونه مماثلا كان هو من القائلين به.
وعن الشيخ الأعظم الانصاري (٢) انه قد فصل بين ما كان المخصص لفظيا وما كان لبيا ، فعلى الأول لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، دون الثاني ، وتبعه المحقق الخراساني (ره) (٣). فالكلام يقع في مقامين :
الأول : فيما إذا كان المخصص لفظيا.
والثاني : ما إذا كان لبيا.
اما المقام الأول : فالاظهر عدم جواز التمسك بالعام ، في الشبهة المصداقية : لأنه قد مر مرارا انه لا يمكن التمسك بأي دليل ما لم يحرز موضوعه ولا يكون حجة بدون ذلك ، ولذا لو شك في مائع انه خمر أو غير خمر لا يجوز التمسك بعموم ما دل على حرمة شرب الخمر ، بل يرجع إلى اصالة البراءة وهذا من الوضوح بمكان ، وعليه ففي المقام ، قبل ورود الخاص كان العام بحسب الظاهر تمام الموضوع للحكم ، وبعد وروده وتقديمه على العام تكون حجية العام مختصة
__________________
(١) راجع تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٥٧٤ من الطبعة القديمة ، (احكام النظر إلى الاجنبية) فربما يظهر لك وجهه حيث قال : «وكذا الغين والمخنّث وهو المشتبه بالنساء ، والشيخ الهِمّ (لغة : الكبير البالي) فالاقرب انهم كالفحل لعموم الآية ..».
(٢) نسبه اليه بعض المتأخرين ، راجع مطارح الانظار ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ، فقد يظهر لك وجهه.
(٣) كفاية الاصول ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ (وبالجملة العام المخصص بالمنفصل).