للمرتكب للصغيرة يكون الخاص ، وهو لا تكرم الفساق حجة في خصوص القسم الأول ، ولا يكون حجة في المرتكب للصغيرة ، فهذا العنوان يكون باقيا تحت اكرم العلماء وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الخاص حجة في تمام مدلوله وذلك العنوان يكون خارجا عن تحت العام.
وبعبارة أخرى : ان لازم وجود الخاص الذي هو الكاشف الاقوى اختصاص الحكم المترتب على العام بالأفراد التي لا ينطبق عليها العنوان الذي تضمنه دليل الخاص ، ولا يدور قصر الحكم مدار انطباق عنوان المخصص على الفرد الخارجي ، كي يتوهم عدم قصر الحكم بالنسبة إلى الفرد الذي لا يعلم انطباق الخاص عليه.
وان شئت قلت : ان القضية الحقيقية إنما تكون متكفلة لاثبات الحكم على الأفراد المفروض وجودها ، ولا تكون متكفلة ، لتطبيق الموضوع على الأفراد الخارجية بل هو موكول إلى المكلف.
وعليه فلو كانت الشبهة مصداقية لا يكون العام حجة إلا في غير عنوان الخاص ، فكما يكون انطباق الخاص على هذا الفرد مشكوكا فيه ، كذلك انطباق العام عليه مشكوك فيه ، وقد عرفت ان دليل العام لا يتكفل للتطبيق ، فلا يصح التمسك به ، واما في الشبهة المفهومية : فلا يعلم خروج الزائد عن مقدار المعلوم عن تحت العام ، بفرض وجوده واعتبار عدمه في العام ، فلا محالة يكون العام حجة بالقياس إلى تلك الأفراد أي الأفراد المشكوك شمول الخاص لها.
الثالث : قياس الأصول اللفظية بالاصول العملية ، فكما انه لو شك في