واختار المحقق الخراساني (١) التفصيل بين ما إذا كان المخصص واضحا بمثابة صح للمتكلم ان يتكل عليه في مقام التخاطب ، كما إذا كان من الأحكام الضرورية العقلية ، فهو حينئذ كالمتصل ، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأنه حينئذ يكون كالقرينة المتصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص ، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان حكما نظريا موقوفا ثبوته على مقدمات أو اجماع فيجوز.
وقد ذكر في وجه الجواز والفرق بينه وبين المخصص اللفظي وجوها :
احدها : انه إذا ورد عام ، كقولنا (اكرم كل عالم) ورود من الشارع مخصص لفظي كقولنا (لا تكرم الفساق منهم) تكون الحجة الملقاة من المولى إلى عبده اثنتين ، احداهما العام ، والاخرى الخاص ، والخاص إنما يوجب رفع اليد عن حجية العام بمقدار مدلوله ، فالفرد المشكوك فيه يكون نسبته اليهما على حد سواء ، فلا يصح الاخذ باحداهما دون الاخرى ، واما في المخصص اللبِّي فالحجة الملقاة من المولى حجة واحدة ، لا بد من اتباعها وعدم رفع اليد عنها إلا بمقدار القطع الحاصل من تلك المقدمات ، ومعلوم ان القطع بالعنوان لا يسرى إلى المصاديق المشكوك فيها فهي مما يعلم عدم كونها موضوعا للحجية فبالنسبة إليها ليس في البين حجة على خلاف العام واقعا ، فلا يجوز رفع اليد عن العام لأنه بلا وجه.
وفيه : اولا : انه على هذا الوجه لا مورد للفرق بين ما هو كالمتصل وغيره ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٢ بتصرف.