عن وجوده في الفرد المشكوك فيه إذ مع عدم احرازه وجود الملاك في المشكوك فيه لما كان يلقى كلامه بنحو يشمله.
وفيه : انه إذا أحرز العقل عدم وجود الملاك في فرد ، فلا محالة يكون ذلك من جهة اشتماله على خصوصية أو فقده الخصوصية الموجودة في ساير الأفراد ، وإلا فلا يعقل احراز عدم الملاك فيه.
وحينئذٍ ان كانت تلك الخصوصية معلومة تكون هي في الصورة الأولى وعدمها في الثانية قيدا للعام ، فحال هذا القسم حال القسم الأول إذا شك في وجود تلك الخصوصية في فرد ، وان لم تكن معلومة وكانت مرددة بين أمور يكون المقام من قبيل دوران امر الخاص بين المتباينين.
تذييل في استصحاب العدم الازلي
وقد اختلف المحققون في انه ، هل يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الاصل في العدم الازلي بعد عدم إمكان التمسك بعموم العام بالاضافة إليه أم لا؟
فذهب المحقق الخراساني (ره) (١) إلى القول الأول وتبعه جماعة.
__________________
(١) كما هو ظاهر كلامه في اصالة عدم الانتساب إلى قريش لو شك انها قرشية أو لا ، راجع كفاية الاصول ص ٢٢٣ (ايقاظ).