ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم المركب ، لا لان الشك في بقاء عدم المركب مسبب عن الشك في وجود اجزائه ، فإذا جرى الاصل فيه لا تصل النوبة إلى جريان الاصل في المسبب ، كما عن المحقق النائيني (ره) (١)
فان السببية في المقام ليست شرعية ، فلا يكون الاصل في السبب حاكما على الاصل في المسبب.
بل : لان المركب من حيث انه مركب بوصف الاجتماع ، لا يكون موضوعا للحكم ، وإنما هو مترتب على ذوات الاجزاء المجتمعة ، ولا شك فيها بعد ضم الوجدان إلى الاصل.
نعم ، إذا كان وصف المقارنة أو غيرها دخيلا في الحكم يجرى استصحاب العدم ، ويترتب عليه عدم الحكم ، ولا يعارض باستصحاب وجود الجزء وضمه إلى الوجدان كما لا يخفى.
وفي القسم الثاني : لا بد من اخذ الموضوع هو المعروض المتصف بذلك العرض ، لا مجرد وجود المعروض والعرض ، واجتماعهما في الوجود ، وذلك لان وجود العرض في نفسه وجود في الغير وعين وجوده لموضوعه.
وعليه ، فان اخذ وجود العرض في الموضوع ، بما هو شيء في نفسه ولم يلاحظ كونه في الغير ، ووصفا له ، فيخرج عن هذا القسم ، ويدخل في القسم الأول ، ولا بد من الالتزام بترتب الاثر وان كان العرض موجودا في غير هذا الموضوع وهو خلف الفرض.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٧٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٣٩ بتصرف.