وان اخذ بما هو قائم بالذات وعرض ، فلا محالة يعتبر العرض نعتا ، ففي ترتب الحكم لا بد من احراز اتصاف الموضوع بالعرض زائدا على احراز وجود الموضوع ووجود العرض ، وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب واحراز الموضوع ، إلا إذا كان الوصف بوصف كونه نعتا مسبوقا بالحالة السابقة.
وفي القسم الثالث : يمكن ان يكون الحكم مترتبا على عدم الوصف ، بنحو النعتية ، وبنحو الموجبة المعدولة ، ويكون العدم رابطيا بمعنى اخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض ، وإلا فلا معنى لكون العدم نعتا ومنتسبا ومرتبطا بشيء ، فان الارتباط والنسبة من شئون الوجود ، وفي مثل ذلك لا مورد لجريان الاستصحاب في العدم ، واحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الاصل ، ما لم يكن العدم بوصف النعتية مسبوقا باليقين إذ لا يثبت به العدم النعتي ، لكون المستصحب هو العدم المحمولي واثبات العدم النعتي به من قبيل الاصل المثبت ، مثلا ، لو كان موضوع الحكم بالتحيض إلى خمسين عاما ، هي المرأة المتصفة بانها غير قرشية لا يجدي استصحاب عدم القرشية المتحقق قبل وجود المرأة لأنه لا يثبت به اتصاف هذه المرأة بغير القرشية.
ويمكن ان يكون الدخيل في الموضوع هو العدم المحمولي ، بل هذا النحو هو الظاهر من القضايا المتضمنة لاخذ العدم في الموضوع ، فان وجود العرض في نفسه وان كان عين وجوده لموضوعه ، إلا ان عدم العرض ليس كذلك ، ولا يلزم ان يكون نعتا بل هو إنما يكون بعدم نسبته إلى موضوعه ، وعدم تحقق العرض بنفسه ، فلا يعتبر فيه ملاحظة النسبة بينه وبين الموضوع.