ومنها : انه (ره) عدل عن إجراء اصالة العدم في نفس عنوان القرشية المأخوذ في لسان الدليل إلى إجراء اصالة العدم في العنوان الانتزاعي ، وهو عنوان الانتساب إلى قريش وهذا لاوجه له.
وفيه : ان عنوان القرشية ، والانتساب إلى قريش ، امر واحد والاختلاف إنما هو في التعبير.
التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
ثم ان المحقق الخراساني ذكر في الكفاية (١) ، انه ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيكشف صحته بعموم مثل (اوفوا بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر ، بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاءً للنذر للعموم وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به ، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر ثم اخذ في النقد على ذلك.
وتمام الكلام في المقام بالبحث في موارد :
الأول : ان ما ذكره هذا البعض من التمسك بعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر هو بعينه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غاية الأمر مع اثبات
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ (وهم وإزاحة).