فيه وجهان :
اظهرهما الأول : لفرض ان الشك يكون في خروج فرد من العام المعلوم فرديته عن حكم العام ، وبذلك يثبت ان زيد الجاهل محكوم بعدم وجوب الاكرام :
والسر في ذلك ما تقدم من ان مورد التمسك باصالة العموم ، العلم بالفردية والشك في الحكم ، وإنما لم نتمسك بها في المسألة السابقة من جهة انه كان هناك الحكم معلوما وكان الشك في الفردية وفي هذه المسألة الأمر بالعكس.
واستدل للقول الثاني بان العلم الاجمالي بحرمة اكرام أحدهما المردد بين العالم والجاهل موجب لترك اكرامهما ، واصالة العموم لا توجب انحلاله لعدم تكفلها لبيان حال الأفراد بخلاف الإمارة القائمة على ان زيد العالم يجب اكرامه.
وفيه : ان لاصالة العموم مدلولين مطابقيا ، والتزاميا ، والأول وجوب اكرام زيد العالم ، والثاني انتفاء الحرمة عنه ، واثباتها لزيد الجاهل باعتبار حجيتها في مثبتاتها فلا محالة ينحل العلم الاجمالي بعلمين تفصيليين ، هما ، العلم بوجوب اكرام زيد العالم ، والعلم بحرمة اكرام زيد الجاهل.
اللهم إلا ان يقال انه لا إطلاق لدليل حجية اصالة العموم ليثبت به حجيتها في مثبتاتها كما تقدم ، فتدبر فان المسألة غير خالية عن الاشكال.
العمل بالعام قبل الفحص
الفصل الثاني : المشهور بين الاصحاب عدم جواز العمل بالعام قبل