غير تام فان المفروض فيما أفاده الحرمة التعينية لا التخييرية كما مر.
واما ما مثل به في الفوائد (١) ، وهو ما إذا أمر بكل من الصلاة والصوم تخييرا ونهى عن كل من الشرب والدخول في الحمام تخييرا ، فصلى في الحمام ، وقال هذه الصلاة كالصلاة في الغصب من حيث جريان النزاع فيها ، فان كان مراده الصلاة في الحمام من دون ان يشرب فالمجمع لا حرمة فيه ، وان كان مع الشرب ورد عليه ما أوردناه على ما في الكفاية.
اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع
الأمر السابع : صرح صاحب الفصول (ره) (٢) والمحقق القمي (ره) (٣) والمحقق
__________________
(١) فوائد الاصول للآخوند ص ١٤٤ (الخامس).
(٢) الفصول الغروية ص ١٢٤ (اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد).
(٣) راجع قوانين الاصول ج ١ ص ١٥٣ ـ ١٥٤ ، وقد فصل (قدِّس سره) بين ما كان العجز مسبب عن سوء الاختيار فلا يمتنع الاجتماع ، وبين ما يكون مسبب عن غير سوء اختيار كالداخل في الارض المغصوبة سهوا فيمتنع الاجتماع ، لانه تكليف بما لا يطاق ومما قاله : «لو دخل في دار الغير سهوا فإنّ الأمر بالخروج والنّهي عنه موجب لتكليف ما لا يطاق فهو مأمور بالخروج لا غير ، وأمّا فيما نحن فيه وإن كان يلزم تكليف ما لا يطاق أيضا ولكن لا دليل على استحالته إن كان الموجب هو سوء اختيار المكلّف كما يظهر من الفقهاء في كون المستطيع مكلّفا بالحج إذا أخره اختيارا وإن فات استطاعته».