وجوب الفحص بعد انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، مع ان ظاهر الاصحاب وجوب الفحص حتى في شبهة واحدة باقية ولو مع الظفر بالمخصصات اكثر مما علم اجمالا.
وقد تصدى المحقق النائيني لاثبات ان هذا العلم الاجمالي غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار الأقل المعلوم.
ومحصل ما أفاده (١) ان المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر على قسمين :
القسم الأول : ما لا يكون للمعلوم علامة وتمييز كما لو علم بأنه مديون اما بعشرة تومان ، أو بعشرين ، وفي مثل ذلك ينحل العلم الاجمالي ، بالعلم باشتغال الذمة بالعشرة ، والشك في الاشتغال بالزائد وتجرى فيه البراءة.
القسم الثاني : ما يكون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتمييز ، كما لو علم بأنه مديون بزيد بالمقدار المكتوب في دفتره المردد عنده بين الأقل والأكثر ، وفي مثل ذلك لا ينحل العلم الاجمالي ، وليس لأحد دعوى جريان البراءة في المقدار الزائد على المتيقن بحسب الكمية والمقدار.
والسر في ذلك ، ان العلم إذا تعلق بذلك العنوان والعلامة يوجب تنجز الواقع بمقدار سعة عنوان متعلقه ، وعليه فلا يعقل انحلال العلم بالاقل ، والشك في الأكثر.
__________________
(١) أي المحقق النائيني (قدِّس سره) في أجود التقريرات ج ١ ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٨ ، بتصرف.