والمصنفات ، فكما انه ربما يقصد المتكلم تفهيم المخاطب حين ما وصل إليه الخطاب لا من حين صدوره كما إذا فرضنا ان المخاطب نائم ، أو كان في بلد آخر فيكتب له كتابا ويخاطبه بخطاب ليعمل عملا بعد قيامه من النوم أو مجيئه من السفر ، أو يخاطب ولده الصغير بقوله يا ولدى إذا كبرت فافعل كذا ، أو نحو ذلك فكذلك يمكن ان يكون المقصود بالتفهيم من الخطابات الواردة في الكتاب جميع البشر إلى يوم القيامة.
واما النزاع على الوجه الثالث : وهو عموم الألفاظ الواقعة عقيب اداة الخطاب للغائبين والمعدومين وعدم عمومها لهم ، بمعنى انها هل وضعت للخطاب الإنشائي ، فيشمل المعدومين ، أو للخطاب الحقيقي فلا يشمل الغائبين ، فضلا عن المعدومين ، فهو يبتنى على اختيار جواز تكليف المعدوم ، وامتناع المخاطبة معه.
اما على فرض اختيار جواز مخاطبة المعدوم بالخطاب الحقيقي فلا يبقى لهذا النزاع مجال ، إذ على فرض كون الاداة موضوعة للخطاب الحقيقي أيضاً يجتمع مع عموم المتعلق ، وحيث عرفت امكانها فالاظهر هو شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين أيضاً.
وعلى تقدير الامتناع يمكن ان يستدل لشمول الخطابات الشفاهية للمعدومين : بما في الكفاية (١).
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠.