الإيراد الثاني : ما ذكره الأستاذ الأعظم (١) ، وهو ان المدعى لجريان اصالة عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شيء ، ليرد عليه ما ذكر ، بل إنما يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد من الضمير ومرجعه ، وبما ان المراد من الضمير في محل الكلام معلوم ، يدور الأمر بين رفع اليد عن الظهور السياقي المثبت لعدم إرادة العموم من العام ، ورفع اليد عن اصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام ، وعليه فيجرى هذا الاصل.
وما ذكره يتم ان رجع إلى ما سنشير إليه ، وهو ان المعتبر في جريان اصالة عدم الاستخدام كسائر الأصول العقلائية هو اختلاف العمل بالبناء عليها وعدمه :
فانه حينئذ يكون ذلك من تعيين المراد ، ولا يعتبر زائدا على ذلك كون ذلك بتعيين المراد المطابقي ، بل يكفي الاختلاف من ناحية تعيين المراد الالتزامى ، والمقام من هذا القبيل فان اللازم من جريان اصالة عدم الاستخدام وان الضمير مستعمل فيما وضع له كون المراد من العام بعض أفراده ، فيجرى هذا الاصل لهذه الجهة.
والإيراد على ذلك ، بان اثبات اللازم العقلي ، وهي إرادة الخاص من العام في المقام ، فرع اثبات الملزوم بالاصل فإذا لم يمكن اثبات الملزوم به ، لم يمكن
__________________
(١) آية الله الخوئي في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٤٩٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٧١ / وايضا في المحاضرات ج ٥ ص ٢٨٧.