المندوحة إذ مع فرض وجودها لا تزاحم بين الأمر والنهي ، واما مع انحصار الطبيعة في المجمع فيقع التزاحم بين الحكمين فتدبر فان ما ذكرناه حقيق به.
عدم ابتناء النزاع في المقام على تعلق الأوامر بالطبائع
الأمر الثامن : قد يتوهم ان النزاع في الجواز والامتناع ، يبتنى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، واما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فهو في غاية الوضوح ، لأنه على تقدير القول بتعلقها بالأفراد يكون الفرد الخارجي مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا ولم يقل أحد بجواز ذلك حتى القائل بالجواز فانه إنما يقول به بدعوى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون لا مطلقا فلا يعقل النزاع على هذا القول.
وقد يتوهم ان القول بالامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لما مر والقول بالجواز يبتني على القول بتعلقها بالطبائع فان الأمر إذا تعلق بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى واتفق انطباقهما على شيء في الخارج يكون المتعلقان متعددين ولا يلزم اجتماعهما في واحد ، ولعله يرجع إلى الأول ، ولذلك.
أجاب المحقق الخراساني عنهما بجواب واحد ، وحاصله (١) ان تعدد الوجه ان كان يجدي في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان يجدي ذلك ، ولو على القول بالأفراد إذ الموجود الخارجي الموجه بوجهين
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٤.