فلا يرد عليه ما اورده الأستاذ الأعظم (١) : بأنه قد تقدم اعترافه بان المفهوم داخل في المداليل اللفظية ، فلا وجه لما أفاده في المقام من خروج ما إذا كانت الأولوية عرفية من المفهوم الموافق.
واما الثاني : وهو ما إذا كان المفهوم على نحو المساواة :
فقد يتحقق فيما أحرز مناط الحكم من الخارج وكان ذلك المناط موجودا في مورد آخر ، فيحكم بسراية الحكم إلى ذلك المورد.
وقد يتحقق فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة ، وهو إنما يكون فيما إذا كانت العلة المذكورة واسطة في الثبوت كما في قضية لا تشرب الخمر لاسكاره ، واما إذا كانت من قبيل العنوان المنطبق عليه كما في قضية لا تشرب الخمر لأنه مسكر ، فهو خارج عن المفهوم.
توضيح ذلك ان العلة : تارة تكون عنوانا منطبقا على الموضوعالخاص المذكور في القضية ، فحينئذ يكون ظاهر القضية كون الموضوع ذلك العنوان المذكور في التعليل.
يكون ثبوته للموضوع المذكور في القضية من جهة انطباق ذلك العنوان عليه ، وهذا خارج عن المفهوم ، إذ ثبوت الحكم المترتب على العنوان الكلي على مصاديقه ومعنوناته ليس من المفهوم ، بل هو نظير ثبوت وجوب الاكرام لزيد العالم لو قال المولى اكرم كل عالم.
__________________
(١) في حاشيته على اجود التقريرات ج ١ ص ٤٩٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٧٩