اللهم إلا ان يقال ان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذى القرينة مطلقا كما هو الصحيح ، وعليه بناء العرف في المحاورات ، وعليه فيقدم ظهور الاستثناء في كونه راجعا إلى الجميع وتخصص جميع العمومات به.
٢ ـ ما أفاده (قدِّس سره) من انه بناء على عدم ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الكل أو خصوص الأخيرة يكون ذلك مانعا عن انعقاد الظهور لسائر الجمل غير الأخيرة ، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.
فانه يرد عليه ان كبرى احتفاف الكلام بذلك إنما هو ما إذا صح اعتماد المتكلم عليه وان كان مشتبه المراد عند المخاطب كلفظ الفاسق ، لو فرضنا كون الفسق مشتبه المراد عند المخاطب ، ودار امره بين كونه عبارة عن ارتكاب الكبيرة ، أو الاعم منه ومن ارتكاب الصغيرة ، فلو قال : (اكرم العلماء إلا الفساق منهم) فلا محالة يكون ذلك مانعا عن انعقاد ظهوره في العموم لدخوله في الكبرى المتقدمة ، حيث انه يصح للمتكلم ان يعتمد عليه في بيان مراده الواقعي.
وهذا بخلاف المقام ، فان مجرد صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع بدون قرينة عليه لا يصلح للاعتماد عليه ، بل الاعتماد عليه يصح إذا كان بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، وعلى الجملة ، ان العمومات ظاهرة في الشمول لجميع الأفراد فلا بد في صرفها عن ظواهرها من الاكتناف بما هو اظهر منه ، أو المساوى معه الموجب ذلك لاجمالها ، والفرض ان الاستثناء ليس له ظهور في تخصيص تلك الجمل ، فلا يصح للمولى ان يتكل عليه فلا تكون العمومات من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة.