وبذلك يظهر ان المحقق الخراساني ليس له الجواب بما أفاده.
ولكن قد مر في ذلك المبحث ان مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد ، يمكن ان تكون مبتنية على مسألة فلسفية وهي ان الأصل في التحقق هو الفرد أو الطبيعة والماهية ، والقائلون بأصالة الماهية يدعون ان متعلق الأمر هو الطبيعة والقائلون بأصالة الوجود يقولون ان المتعلق هو الفرد ، وأيضا يمكن ان تكون مبتنية على مسألة فلسفية أخرى ، وهي ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده أم لا وجود له في الخارج.
فعلى الأول يكون متعلق الأوامر والنواهي وجودات الطبائع.
وعلى الثاني يكون المتعلق الأفراد.
وعلى هذين التقديرين عدم ابتناء النزاع في المقام على تلك المسألة في غاية الوضوح وما أفاده المحقق الخراساني يتم على هذين المبنيين فتدبر.
ضابط ما يكون داخلا في مورد هذا الباب
الأمر التاسع : قال صاحب الكفاية (١) : انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٤ (الثامن).