بحسب الأفراد الطولية فلو جاز الأول جاز الثاني مع انه ممتنع جزما ، فيمتنع الأول.
ويرد عليه : انه قد دلت الأدلة القطعية على ان الشريعة المقدسة قد كملت في زمان النبي (ص) وانه لا يتبدل شيء من الأحكام بعد موته ، وان حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام كذلك ، وهذه تدل على ان الخبر الدال على النسخ باطل وغير موافق للواقع وليس كذلك التخصيص.
نعم إذا تضمن خبر الواحد نسخ حكم في زمان النبي (ص) نلتزم به ولا محذور فيه.
فالمتحصّل هو جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
الفصل الثامن : إذا ورد عام وخاص ودار الأمر بين النسخ والتخصيص ففيه صور :
الأولى : ان يكون الخاص متصلا بالعام ومقارنا معه.
الثانية : ان يكون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به.
الثالثة : ان يكون الخاص بعد العام وبعد حضور وقت العمل به.
الرابعة : ان يكون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به.
الخامسة : ان يكون العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به.