والروايات ، فلا مانع من ورود التخصيص بعد حضور وقت العمل به ، إذ لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لعدم كون المولى في مقام بيان المراد الجدِّي حين جعله الحكم على نحو العموم ، وإنما يكون في مقام بيان ضرب القاعدة وهو على الفرض لم يتاخر بيانه عن وقت الحاجة.
ويرد عليه ان ما ذكر من كون عمومات الكتاب والسنة واردة في مقام ضرب القاعدة ، وان كان تاما كما مر في مبحث عدم استلزام تخصيص العام للمجازية.
ولا يرد عليه ما اورده المحقق النائيني (ره) كما عرفت في ذلك المبحث.
إلا انه لا يفيد في المقام إذ لا يخلو الأمر من كون العمومات ظاهرة في إرادة العموم واقعا وجدا في مقام الإثبات والدلالة ، أو لا تكون ظاهرة فيها ، فعلى الأول يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إذ العام حينئذ ظاهر في العموم والخاص المتأخر كاشف عن عدم إرادة العموم ، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وعلى الثاني لا ظهور لها في العموم كي يتمسك به في مقام الإثبات وفي ظرف الشك في المراد ، وبالجملة المحذور في ذلك المبحث ثبوتى يرتفع بما أفيد ، وفي المقام اثباتي لا يرتفع به فتدبر.
فالأولى في مقام الجواب ان يقال ان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما هو بمناط انه يوجب ايقاع المكلف في المشقة من دون مقتض لها واقعا ، وذلك فيما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم الزامي في الظاهر ، ولكن كان بعض أفراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصي ، وهو قبيح ، أو انه يوجب القاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة كما إذا كان العام مشتملا