على حكم ترخيصي في الظاهر ، وكان بعض أفراده في الواقع واجبا أو حراما ، وهو أيضاً قبيح ، وأيا ما كان إنما يكون هذا القبح قابلا للرفع وذلك فيما إذا اقتضت المصلحة الاقوى ذلك ، فانه لا يكون هذا القبح كقبح الظلم غير ممكن التخلف عنه بل هو اقتضائي ومن قبيل قبح الكذب.
وعليه فإذا اقتضت المصلحة الاقوى من مفسدة التاخير ، أو كان في التقديم مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره لا محذور فيه ولا مانع عنه (كما كان كذلك في صدر الاسلام).
واستدل للثاني : بوجوه يأتي الإشارة إليها في الصورة الخامسة ، وستعرف وجه تعين التخصيص في جميع الصور.
الصورة الرابعة : ما لو ورد العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به.
ففي هذه الصورة يتعين الالتزام بالتخصيص ، لما مر في الصورة الثانية من ان البناء على النسخ يوجب لغوية جعل الحكم.
الصورة الخامسة : ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به.
ففي هذه الصورة يقع الكلام في ان الخاص المتقدم ، هل يكون مخصصا فيكون الحكم المجعول بعد ورود العام هو حكم الخاص دون العام ، أو ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم فيكون الحكم المجعول بعد وروده هو حكم العام ، فيه وجهان.
وقد استدل لتعين التخصيص بوجوه :