المقصد الخامس
في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
وفيه فصول :
الفصل الأول : المطلق على ما عرفه اكثر الاصوليين هو ما دل على شايع في جنسه.
وفي القوانين (١) أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة ، وقريب منه ما عن المعالم (٢) ، وعن الفصول (٣) ان اصل التعريف بالحصة من العضدي.
وأورد على هذا التعريف بايرادين.
أحدهما : ما عن صاحب الفصول (ره) (٤) وهو انه إنما ينطبق هذا التعريف على النكرة فانها التي تدل على ذلك ، أي على حصة شايعة بدليا في حصص ذلك الجنس ، ولا يشمل الإطلاق المستفاد من اسم الجنس الدال على جميع
__________________
(١) قوانين الاصول ج ١ ص ٣٢١.
(٢) معالم الدين ص ١٤٩.
(٣) الفصول الغروية ص ٢١٨ قوله : «ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب المعالم تبعا للعضدي من ان المراد كونه دالا على حصة محتملة لحصص كثيرة».
(٤) المصدر السابق.