الأولى : الدلالة التصورية.
الثانية : الدلالة التفهيمية ، ويعبر عنها بالدلالة التصديقية فيما قال ، والمراد بها انعقاد الظهور فيما قاله المتكلم ، وهذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة المتصلة ، ولا يضر بها وجود القرينة المنفصلة ، وهي الدلالة اللفظية.
الثالثة : الدلالة التصديقية الكاشفة عن مطابقة المراد الجدِّي للمراد الاستعمالى ، ولا ربط للفظ بذلك ، بل مدركها سيرة العقلاء في المحاورات ، وهذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة ولو منفصلا ، وعلى ذلك فالقرينة المنفصلة كاشفة عن تقييد المراد الجدِّي ، ولا ينثلم بها ظهور المطلق في الإطلاق.
ويترتب على ذلك ان تقييد المطلق من جهة ، لا يوجب سقوط إطلاق الكلام من الجهات الأخر.
مثلا ، لو فرضنا ان الآية الكريمة (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) في مقام البيان من جميع الجهات ، وورد عليها التقييد بعدم كون البائع صبيا أو مجنونا ، وشك في ورود التقييد عليها من جهة أخرى ككون الإنشاء باللفظ ، وعدم كفاية المعاطاة ، فلا مانع من التمسك بالإطلاق والحكم بعدم اعتباره.
الأمر الثاني : المشهور بين الاصحاب ، ان الاصل فيما شك في كون المتكلم في مقام البيان حمل كلامه عليه ، فعدم كونه في هذا المقام ، يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة.