ما يقصد به امتثال امره ، وما لا يقصد فيه ذلك ، يستحيل فيه الإطلاق من جهة استحالة التقييد لانهما من قبيل العدم والملكة ، فإذا امتنع أحدهما امتنع الآخر.
فيرد عليه ، انه لو سلم عدم إمكان التقييد بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة في انشاء واحد مع انه ممنوع كما تقدم في التعبدى والتوصلى ، إلا انه يمكن بإنشاءين ، أو بانشاء واخبار.
وعليه فيمكن التقييد ولو بتعدد الدليل ، فيمكن الإطلاق ، مضافا إلى ما مر في ذلك المبحث من ان استحالة التقييد كما لا توجب ضرورية الإطلاق لا تستلزم امتناعه.
نعم ، هي مانعة عن التمسك بالإطلاق كما تقدم في المقدمة الأولى.
الانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق
ثم انه يعتبر في التمسك بالإطلاق زائدا على ما مر ، احراز صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه ، كما هو الشأن في كل دليل ، وما لم يحرز صدقه لا يجوز التمسك بالدليل وهو واضح جدا.
وعليه ، فحيث ان التشكيك في الماهية وان كان محالا عقلا ، إلا انه بحسب المرتكزات العرفية امر ممكن وواقع وله عوامل متعددة.
منها علو مرتبة بعض أفراد الماهية كما في المثال الآتي.
ومنها غير ذلك ، فالانصراف الناشئ عن ذلك يمنع عن التمسك