العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.
وبذلك يظهر ما يرد على ما أفاده في المقام بقوله كما انه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل ، لا يقال كيف يكون ذلك وقد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلاً ، فانه يقال إلى ان قال ان كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ، ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية انس كما في المجاز المشهور أو تعيينا واختصاصا به كما في المنقول بالغلبة انتهى.
حمل المطلق على المقيد
الفصل الثالث : إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يختلف حكمهما بمعنى كون المحكوم به فيهما مختلفين ، مثل (اطعم يتيما ، واكرم يتيما هاشميا) أو يتحد حكمهما ، مثل (اطعم يتيما ، اطعم يتيما هاشميا) ومحل الكلام هو الثاني.
اما الأول : فلا يحمل المطلق على المقيد اجماعا إلا عن اكثر الشافعية ، وقد نقل عنهم حمل اليد في آية التيمم على اليد في آية الوضوء ، فقيدوها بالانتهاء إلى المرفق لاتحاد الموجب وهو الحدث ، واشكاله ظاهر لأنه يرجع إلى اثبات العلة والعمل بالقياس.
واما على الثاني : فقد يكون المقيد مخالفا للمطلق في الحكم مثل (اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة).
وآخر يكون موافقا له مثل (اعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة).
وعلى الأول فقد تسالم الاصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد.