فيرد عليه ان الإهمال في مقام الإثبات وان كان معقولا ، إلا ان التعارض والتزاحم فرع الإطلاق كما تقدم فمع عدمه لا تمانع رأسا.
الثالث : ما أفاده من إمكان رفع المعارضة بالتوفيق المزبور.
فانه يرد عليه ما تقدم فراجع.
الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز
الأمر الحادي عشر : المشهور بين الاصحاب انه على القول بالجواز وتعدد المجمع تكون العبادة صحيحة ولو كان عالما بالحرمة ، أي حرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع ، وانه يسقط الأمر ويحصل الامتثال بإتيان المجمع مطلقا ، وان كان معصية للنهى.
وكذلك الحال على الامتناع وترجيح جانب الأمر إلا انه لا معصية عليه حينئذ.
واما على الامتناع وتقديم جانب النهي فالامر يسقط بإتيان المجمع مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض ، واما في العبادات فلا يسقط الأمر مع الالتفات إلى الحرام أو بدونه تقصيرا.
واما إذا لم يلتفت إليه قصورا فالامر يسقط باتيانه ووافقهم المحقق