الثالث : اتيانها بداعي الملاك ، وشيء منها لا يتم.
اما الأول : فلانه يعتبر في متعلق التكليف القدرة على المأمور به وقد بينا في محله ان مدرك اعتبار القدرة ليس هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، بل المدرك اقتضاء الخطاب القدرة على متعلقه حيث ان حقيقة الخطاب هو البعث على احد طرفي المقدور وترجيح احد طرفي الممكن وجعل الداعي للفعل ، ومعلوم ان جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعا محال ، فلازم ذلك كون متعلق الأمر هو الحصة المقدورة من الطبيعة وخروج الحصة غير المقدورة عنه.
وبعبارة أخرى : ان لازمه أيضاً اعتبار الزائد على قدرة الفاعل التي يحكم باعتبارها العقل ، وهو القدرة على الفعل والفرد المزاحم للحرام فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا تنطبق الطبيعة المأمور بها بما انها مأمور بها عليه فلا تصح.
وفيه : ما عرفت في مبحث الضد مفصلا ، ان هذا الوجه لا يتم وانه يبتنى على ان يكون الأمر هو البعث نحو الفعل مع انه عبارة عن إبراز شوق المولى إلى الفعل ، أو اعتبار كون الفعل على عهدة المكلف ، وشيء منهما لا يقتضي اعتبار القدرة فراجع ما ذكرناه.
واما الثاني : وهو تصحيح العبادة في المجمع بالترتب فقد انكر جريان الترتب في مسألة الاجتماع.
ومحصل ما أفاده في وجه عدم جريان الترتب ، يظهر ببيان مقدمتين :
الأولى : ان الترتب إنما يمكن فيما إذا كان فعل المهم على فرض عصيان