المقصد الثاني
في النواهي
وفيه فصول : وقبل تنقيح القول في تلكم الفصول.
لا بد من البحث في جهات :
الأولى : المشهور بين الأصحاب (١) إن النهي بمادته وصيغته كالأمر بمادته وصيغته ، في الدلالة على الطلب غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم
وبعبارة أخرى : انهما مشتركان في المعنى الموضوع له وهو الدلالة على الطلب.
ولذلك قال المحقق الخراساني (ره) (٢) انه يعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلاً ، نعم يختص النهي بخلاف وهو ان متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف؟ أو مجرد الترك وان لا يفعل والظاهر هو الثاني.
وتوهم ان الترك ومجرد ان لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصح ان
__________________
(١) عدّة من الاعلام ادعوا الشهرة قديما وحديثاً على هذا منهم أية الله العظمى الخوئي في المحاضرات ج ٤ ص ٨١ (المقصد الثاني : مبحث النواهي).
(٢) كفاية الاصول ص ١٤٩ (المقصد الثاني في النواهي).