انتزاعهما ، أو مورد اعتبارهما شيء واحد ، كما لو امر باكرام زيد ، ونهى عن اكرام عمرو ، فقام اكراما لهما لا محالة يكون التركيب اتحاديا ، وان كان لكل منهما منشأ انتزاع خاص ، أو مورد اعتبار كذلك غير مربوط بالآخر ، كما لو قام اكراما لزيد وتحرك رأسه اكراما لعمرو يكون التركيب انضماميا.
وان كان احد المتعلقين من المهيات المتأصلة والآخر من الماهيات الانتزاعية ، أو الاعتبارية ، وكان منشأ انتزاعه أو مورد اعتباره تلك الماهية المتأصلة يكون التركيب اتحاديا ، وان كان غيرها يكون انضماميا ، فيمكن ان تكون النسبة بين المتعلقين عموما من وجه ، ومع ذلك يكون التركيب بينهما اتحاديا في المجمع.
فما أفاده المحقق النائيني (١) من انه إذا كانت النسبة عموما من وجه لا محالة يكون التركيب انضماميا ، لا يتم.
كما ان ما أفاده المحقق الخراساني (٢) من ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون على اطلاقه غير تام ، فلا بد في تشخيص ذلك من ملاحظة كل مورد بخصوصه.
الصلاة في الدار المغصوبة
واما الصلاة في الدار المغصوبة ، فملخص القول فيها :
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٥٢ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) كفاية الاصول ص ١٥٩ (ثالثتها).