وكان كل واحد منهما من الماهيات المتأصلة ، أو كان كل منهما من الماهيات الانتزاعية أو الاعتبارية ، وكان منشأ انتزاع كل منهما أو مورد اعتباره مغايرا للآخر ، فلا محالة يكون التركيب انضماميا ، فلا مناص عن القول بالجواز ، وعليه ، فما هو المعنون في باب التعارض هو المورد الأول ، وما هو المعنون في المقام هو المورد الثاني فتدبر فان ذلك دقيق.
الوجه الثاني : مما استدل به للامتناع (١) على فرض كون التركيب انضماميا ، انه بما ان كلا من متعلقي الأمر والنهي في المجمع يكون من مشخصات الأخر فالتكليف بكل منهما يسرى إلى الآخر فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد.
والجواب عنه هو ما ذكرناه في مبحث الضد ، ومبحث تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد من ان التكليف المتعلق بشيء لا يسرى إلى مشخصاته التي لها وجودات مستقلة ، وملازماته.
ادلة القول بجواز الاجتماع
وقد استدل للجواز على فرض كون التركيب اتحاديا بوجوه :
الأول : ان الاجتماع في المقام بما انه مأموري لا آمرى لكونه من قبل نفس المكلف بسوء اختياره فلا مانع من الاجتماع.
__________________
(١) الظاهر أن المستدل هو المحقق الخوئي (قدِّس سره) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٣٢٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١١٤ (التحقيق في هذا المقام ...).