به ، فمحل الأمر غير محل النهي ، ولازم ذلك اختلاف الاطاعة والعصيان ، وتعددهما أيضاً ، إذ الاتيان بالمجمع ليس بنفسه امتثالا ولا عصيانا ، بل هو يوجب حصول اتصاف كل من الطبيعتين بالوجود ، ويكون الامتثال باتصاف احداهما به. والعصيان باتصاف الاخرى به.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الوجه.
وبه يظهر عدم تمامية جواب المحقق الخراساني (١) من ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون إذ ليس مبنى الاستدلال تعدد المعنون بل مبناه كون المأمور به اتصاف العنوان بالوجود فوحدة الوجود ، لا تنافى هذه الدعوى.
ولكن يرد عليه ، مضافا إلى ما تقدم في مبحث تعلق الأوامر بالطبائع ، من ان متعلق التكليف ، الطبيعي الفاني في الموجود الخارجي ، ان الوجود إذا كان واحدا فلا محالة يكون الايجاد واحدا ، لانهما متحدان ذاتا ، متغايران اعتبارا ، والايجاد إذا كان واحدا ، والوجود واحدا ، كيف يعقل ان يكون مامورا به ، ومنهيا عنه ، وامتثالا ، وعصيانا.
العبادات المكروهة
الرابع : انه لو لم يجتمع الأمر والنهي لما وقع نظيره ، وقد وقع كما في العبادات المكروهة فمن وقوع نظيره يستكشف الجواز إذ الوجه لعدم الجواز إنما
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٩.