واما في البناء فلانه ان ادعى ان متعلق النهي هو قصد الامتثال ، فيرد عليه انه يلزم اجتماع الأمر الاستحبابي الضمنى المتعلق بقصد القربة مع النهي التنزيهي.
وان ادعى ان متعلقه ذات العبادة مع قصد الأمر ، فيرد عليه انه يلزم وحدة متعلق الأمر الاستحبابي ، والنهي التنزيهي.
وقد أجاب الشيخ الأعظم (١) وتبعه المحقق الخراساني (٢) ، عن اشكال اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في هذا القسم ، بما حاصله :
ان النهي التنزيهي فيه لا يكون زجرا عن الفعل ، بل يكون ارشادا إلى وجود مصلحة في الترك ارجح من مصلحة الفعل ، المستكشفة ارجحيته من مداومة الائمة ـ عليهم صلوات الله ـ على الترك ، فليست الكراهة في هذا القسم بمعناها المصطلح ، المقابل للاستحباب ، المتحقق عن الزجر عن الفعل الناشئ عن المفسدة في الفعل ، كي تنافى ، مع استحبابه ، بل هي بمعنى رجحان الترك من جهة انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض ، فان كان مصلحة الترك اكثر ، فيكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن اهم في البين ، وإلا فيتعين الاهم وان كان الآخر يقع صحيحا حيث انه كان راجحا وموافقا
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ١٣٥ (المقام الأول : في تحقيق المراد من الكراهة في العبادات التي لها بدل).
(٢) فوائد الاصول للآخوند ص ١٥٤ / كفاية الاصول ص ١٦٣ ـ ١٦٤.