الثالث : انه لم لا يلتزم برجحان الترك نفسه وإنما التزم بانطباق عنوان راجح عليه.
واجيب عن ذلك ، تارة باستلزامه عليَّة الشيء وجودا وعدما لشيء واحد وهي المصلحة وهو محال.
وأخرى بان الترك لو كان بذاته راجحا لزم اتصاف الفعل بالراجحية والمرجوحية معا لكونه نقيض الترك الراجح ونقيض الراجح مرجوح.
وثالثة : بان الترك لكونه عدميا لا يعقل ان يكون ذا مصلحة.
وفي الكل نظر :
اما الأول : فلان المدعى حينئذ ليس ترتب فرد واحد من المصلحة على الوجود والعدم ، بل ترتب مصلحتين احداهما على الفعل ، والاخرى على الترك.
واما الثاني ، فلانه ان اريد بكون نقيض الراجح مرجوحا كونه ذا مفسدة ومبغوضية أو منهيا عنه فهو ممنوع ، وان اريد به كونه اقل رجحانا من الترك ، فهو تام إلا إنه لا ينافي رجحان الفعل في نفسه.
واما الثالث : فلان العدم المطلق كذلك ، واما العدم المضاف فبما ان له حظا من الوجود فيمكن ان يكون ذا مصلحة كتروك الحج والصوم.
فتحصل ، انه لا مانع من الالتزام بثبوت الرجحان في الترك ولعل عدم ذكره في الكفاية من جهة ان موارد هذا القسم ليست كذلك.
الرابع : ان ارجحية الترك وان لم توجب حزازة في الفعل إلا انها توجب