المنع عنه فعلا ولذا كان ضد الواجب بناء على كونه مقدمة له حراما ويفسد إذا كان عبادة.
وفيه : ما تقدم في مبحث الضد من ان الأمر بالشىء لا يقتضي النهي عن ضده ونقيضه فليس الفعل منهيا عنه إذ النهي النفسي لا بد وان يكون عن منقصة ، والغيري ، لا بد وان يكون لكونه مقدمة للحرام ، وشيء من الملاكين لا يكون متحققا في ضد الواجب ونقيضه.
واما ما أجاب به المحقق الخراساني في الحاشية (١) ، من ان المانع عن التقرب احد أمرين : النهي النفسي. والحزازة في الفعل.
فالنهي التحريمي مطلقا يوجب الفساد ، والنهي التنزيهي إنما يوجبه إذا كان عن منقصة وحزازة في الفعل ، إذ الفعل لا يكون قابلا للتقرب ، مع عدم الترخيص في ارتكابه كما انه لا يكون قابلا له إذا كان فيه منقصة وحزازة ، وإلا كما في المقام فلا يكون مانعا عنه لكونه مرخوصا فيه وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية.
فهو غير تام ، لما ذكرناه في مبحث الضد من ان النهي الغيرى كالنفسى يوجب عدم إمكان التقرب بالمنهى عنه ، فراجع ، فالصحيح ما ذكرناه.
الخامس : ما ذكره المحقق النائيني (ره) (٢) وهو ان الفعل والترك إذا كان كل
__________________
(١) راجع فوائد الاصول للآخوند ص ١٥٤.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٧٣ (ولكن لا يخفى أن الفعل والترك).