ذكرناه في القسم الثاني ولا يمكن له الجواب بما اجبنا به في القسم الأول ، كما لا يخفى.
اجتماع الوجوب والاستحباب
ثم انه قال المحقق الخراساني (ره) (١) كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وان الأمر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى افضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة ومولويا اقتضائيا كذلك وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز ، ولا يخفى انه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد ايجابه لا انه يوجب استحبابه أصلاً ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز انتهى.
ويرد عليه ، ان ضم المصلحة غير الملزمة إلى المصلحة الملزمة لا يوجب اشتداد ملاك الوجوب بما هو وجوب ، فلا يكون لتاكد الوجوب معنى معقول ، ولذا لا يشتد عقابه لو خالف ، اللهم إلا ان يكون مراده من ايجابه الأمر به ، ولا بأس بالالتزام بتاكد الطلب فتدبر.
مع انه لو تم ما ذكره (قدِّس سره) في القسم الثاني وهو ما له بدل من حمل الأمر
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٦٥ ـ ١٦٦ / وقرب منه ما في فوائد الأصول للآخوند ص ١٥٦.