فالكلام فيها يقع في موضعين :
الأول : ما إذا كان الاضطرار بغير سوء اختيار المكلف.
الثاني : في الاضطرار بسوء الاختيار.
اما الموضع الأول : فالكلام فيه في موردين :
المورد الأول : في حكم الفعل المضطر إليه نفسه.
المورد الثاني : في حكم العبادة الواقعة معه كالصلاة في الدار المغصوبة.
اما المورد الأول : فلا اشكال ولا كلام في ان الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن العمل المضطر إليه ، ولا يعقل بقائه : ويدل عليه ، مضافا إلى حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق : الآيات والروايات.
حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر إليه
واما المورد الثاني : فان كانت العبادة غير متحدة مع المحرم خارجا ، فلا كلام في الصحة.
والوجه فيه مضافا إلى ما مر من انه من ثمرات مسألة الاجتماع هي صحة العبادة على القول بالجواز مطلقا المتوقف على كون المجمع متعددا خارجا.
انه مع سقوط الحرمة لا مانع عن الصحة والفرض وجود المقتضى.
وان كانت العبادة متحدة وجودا مع المنهي عنه في الخارج فهل تصح