يكون فعليا من جميع الجهات ، ومراده من ذلك على ما يظهر من ما ذكره في بعض مباحث الكفاية ، والتعليقة ، وهو المنقول من مجلس بحثه ، ان الغرض من التكليف قد يكون بحد يوجب قيام المولى مقام البعث ، وإيصاله إلى المكلف ولو بنصب طريق أو إيجاب الاحتياط ، وفي مثل ذلك لا يجوز الترخيص في مخالفته ، وقد لا يكون بهذا الحد ، بل بحيث إذا وصل من باب الاتفاق لتنجز ، وكان سببا لتحصيل الغرض من المكلف ، وفي مثله يجوز الترخيص في خلافه وسد باب وصوله ، فان كان التكليف على النحو الأول فهو فعلى من جميع الجهات ، وان كان على النحو الثاني فهو الفعلي من جهة ، هذا في مقام الثبوت.
واما في مقام الإثبات فان دل دليل خاص على كونه فعليا من جميع الجهات ، كما في الأبواب الثلاثة ، الدماء ، والأعراض ، والأموال عند المشهور فهو ، وإلا فمقتضى إطلاق أدلة الأصول ، الشامل لأطراف العلم الإجمالي كون الغرض من قبيل الثاني وكون الحكم فعليا من جهة.
إذا عرفت هذه المقدمة يظهر اندفاع التوهم المذكور فانه في مبحث الاشتغال يصرح بأنه علة تامة إذا تعلق بالتكليف الفعلي من جميع الجهات ، واما كلامه في المقام ، فهو فرع عدم إحراز ذلك ، فمن جريان الأصول يستكشف كون التكليف فعليا من جهة.
هل العلم الإجمالي منجز للتكليف ، أم لا؟
وكيف كان فالبحث في كل من الموردين ، أي البحث في حرمة المخالفة القطعية ، ووجوب الموافقة القطعية في المقام يقع في موردين :