القطعية ، اما بالاكتفاء إلى الصلاة إلى أربع جوانب ، أو الاكتفاء بالصلاة إلى جانب واحد كما هو المختار تبعا لجمع من الاساطين ، وفي موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ، فان الشارع لم يرفع اليد عن التكليف الواقعي ، ولذا لو انكشف الخلاف يجب الاعادة ، ولكن في مقام امتثاله اكتفى بما يكون امتثالا احتماليا بل في جميع موارد الأمارات على الطريقية الأمر كذلك.
وثانيا : الحل ، وحاصله ان احتمال التكليف قد عرفت انه مع قطع النظر عن المؤمن يكون مساوقا لاحتمال العقاب ، وليس معنى احتمال ثبوت التكليف المنجز إلا ذلك ، فكما انه في سائر الموارد لا يكون هذا الاحتمال مانعا عن جريان الأصل كذلك في المقام.
وبعبارة أخرى : انه مع عدم احتمال العقاب لا تجرى الأصول العقلية والنقلية للزوم اللغوية ، فمورد جريانها إنما هو فيما احتمل العقاب.
فتحصل : ان الأظهر انه بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا لا علة تامة فيمكن ان يرخص الشارع في تركها.
جواز الامتثال الإجمالي
واما المقام الثاني : وهو سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بان يوافقه إجمالا ، فلا ينبغي الإشكال في جواز الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي ، وإلا لانسد باب الاحتياط ، مع انه في فرض عدم التمكن منه ، إما ان يسقط التكليف ، أو يكون مكلفا بما لا يطاق ، أو يجوز الامتثال الإجمالي ، والأول