المقصد السابع
في الأمارات المعتبرة شرعا
وبعبارة أخرى : في بيان ما يكون من الطرق الناقصة معتبرا شرعا أو قيل باعتباره ، وان شئت فعبر بالظن.
وكيف كان فقبل الدخول في المباحث لا بد من التعرض لجهات :
الجهة الأولى : لا شبهة في ان الظن ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمه ، بل ثبوتها له ، ولكل طريق ناقص يحتاج إلى الجعل الشرعي ، إذ القطع بالحكم كما مر وصول للحكم ومخالفة التكليف الواصل ظلم على المولى وخروج عن رسم العبودية وذي الرقية وقبح الظلم واستحقاق اللوم من العقلاء والعقاب من الشارع عليه من الأحكام العقلية العملية الضرورية.
واما الظن بالحكم وكذا الطريق الناقص إليه بما انه ليس وصولا له فالحكم على محجوبيته ومجهوليته فمخالفته لا ينطبق عليها عنوان الظلم والتعدي بل مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان (أي بلا وصول) المقتضية لعدم منجزيته للحكم إلا بجعل الشارع.
غاية الأمر ان الكاشف عن الجعل ، قد يكون دليلا لفظيا ، وقد يكون لبيا ، وقد يكون مقدمات الانسداد على الكشف.