المفروضة لزم اجتماع الضدين ، والا لزم التصويب ، مع ان ترتب احد الحكمين على الآخر والحكم بثبوته على فرض ثبوت الآخر ، إنما يعقل على فرض عدم التضاد ، وإلا فلازمه جواز تحقق السواد على فرض وجود البياض.
وبالجملة : فرض احد الضدين في طول الآخر لا يخرجه عن الضدية ، ولا يوجب جواز اجتماعهما.
ما يقتضيه الاصل عند الشك في الحجية
الجهة الثالثة : فيما يقتضيه الاصل عند الشك في الحجية ، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية وعلى عدمها ، والمراد به ليس خصوص الاصل العملي ، بل المراد منه القاعدة الاولية المستفادة من حكم العقل ، أو الأدلة السمعية.
وقد طفحت كلماتهم بان الاصل عدم الحجية عند الشك فيها إذ الشك فيها مساوق للقطع بعدمها ، ومرادهم بذلك ان الشك في انشاء الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية بمعنى عدم ترتب آثار الحجية.
وكيف كان فقد افاد الشيخ الأعظم (ره) (١) في وجه ذلك ان الحجية لها اثران :
أحدهما : صحة الالتزام بما ادى إليه من الأحكام.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٤٩.