العمل بغير العلم إلا ما خرج بالدليل ، ونسبة ادلة حجية امارة خاصة إلى تلك العمومات ، نسبة المخصص إلى العام ، فالشك في حجية امارة خاصة شك في التخصيص والمرجع فيه عموم العام.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (١) بان مفاد دليل حجية الأمارة كونها علما تعبدا فنسبته إلى العمومات نسبة الحاكم إلى المحكوم ويكون نافيا لموضوع العام ، فعند الشك في الحجية لا محالة يشك في صدق موضوع العام ، ومع الشك فيه يكون الشبهة شبهة مصداقية للعام ، وضرورى انه لا يجوز التمسك بالدليل إلا مع احراز صدق موضوعه.
وأورد عليه الأستاذ الاعظم (ره) (٢) بان الحجية الواقعية مما لا يترتب عليه اثر ما لم يصل إلى المكلف فالحكومة إنما هي بعد الوصول ، فالعمل بما لم تصل حجيته إلى المكلف ، عمل بغير علم ، وان كان حجة في الواقع.
ولكن يرد عليه ان الحجية الواقعية وان لم تصل إلى المكلف ، توجب صيرورة الأمارة علما ، فاحتمالها يوجب الشك في كون المؤدى معلوما تعبدا ، فايراد المحقق النائيني على الشيخ تام.
واما المورد الثالث : فقد يقال ان الحجية حكم واقعي نظير سائر الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل ، ولا تكون مختصة بالعالم ، لعين ما ذكر من لزوم الدور ، وغيره من الاختصاص بالعالمين.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٨٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٤٧ (المقام الثاني) بتصرف.
(٢) مصباح الأصول ج ٢ ص ١١٥ (المقام الثاني من الجهة الثالثة).