كون الشك متعلقا بالحكم المتعلق بفعل نفسه ويفتي حينئذ ببقاء ذلك الحكم.
أضف إليه انه يمكن ان يجري المجتهد الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه ، كما إذا كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضاً ، فيشك فيه كما شك فيه المجتهد فيجرى الاستصحاب في حقه ويفتي بمؤداه.
فالقول بالاختصاص وان كان لا محذور فيه ، إلا ان مقتضى إطلاق الأدلة هو البناء على التعميم.
تثليث الأقسام
الأمر الثالث : ذكر الشيخ الأعظم (١) ، ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما ان يحصل له القطع ، أو الظن ، أو الشك ، ولذلك جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة ، ومورد كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي.
وعدل المحقق الخراساني في الكفاية (٢) عن ذلك وجعل التقسيم ثنائيا ، ومحصل ما ذكره في وجه العدول أمور ثلاثة :
الأول : انه لا بد من ان يكون المراد من الحكم ، اعم من الواقعي والظاهري ، لعدم اختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الواقعي ، وعليه
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٢.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ بتصرف.